طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

هل نشوز الزوجة يسقط حقها في الحضانة والنفقة ومؤخر الصداق؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3312)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل خروج الزوجة باستمرار بدون إذن زوجها؛ بحجة أنها تريد حريتها، وعدم طاعتها لأمر زوجها من النشوز؟ وهل نشوزها يسقط حقها في الحضانة والنفقة ومؤخر الصداق، والذهب الذي أعطاه الزوج لها؟       الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالنشوز هو خروج الزوجة عن طاعة زوجها، وترفعها عليه، كمنعه من الفراش، أو خروجها بلا إذن لمكان لا يجب خروجها إليه، لكن النشوز لا يمنع من حقها في حضانة أبنائها، ومؤخر صداقها، والذهب الذي أُعطي لها، ولكن يمنعها من النفقة, فليس للزوجة الناشز الحق في النفقة وقت نشوزها، إلّا إذا كانت حاملًا، فإنها تجب لحق الولد؛ قال ابن عبد البر رحمه الله: “ومن نشزت عنه امرأته بعد دخوله بها سقطت عنه نفقتها، إلا أن تكون حاملًا” [الكافي في فقه أهل المدينة:559/2]، وقال الدردير رحمه الله: “والذي ذكره المتيطي وَوَقَعَ به الحكم – وهو الصحيح – أن الزوج إذا كان قادرًا على ردّها، ولو بالحكم من الحاكم، ولم يفعل، فلها النفقة، وإن غلبت عليه لِحَمِيَّةِ قومها، وكانت ممن لا تنفذ فيهم الأحكام، فلا نفقة لها” [الشرح الصغير:511/2].

وللسائل رفع الأمر إلى القاضي، لإجبارها على العودة إلى البيت، وله أيضًا – إن رأى من الزوجة إهمالا أو تقصيرا في تربية الطفل – أن ترفع الأمر إلى القاضي، ويطالب بـإسقاط الحضانة عنها، وذلك لأن من شرط الحضانة الكفاءة والأمانة، قال في الفواكه الدواني: “وشرط الحاضن العقل والكفاءة، بمعنى القدرة على القيام بأمر المحضون، .. وعدم القسوة، فمن علم منه قلة الحنان والعطف إما لطبعه أو لعداوة بينه وبين أبوي المحضون، قدم عليه غيره” [67/2]، والترفع وسوء العشرة كما يكون نشوزًا من جانب المرأة، فإنه يعد نشوزا أيضًا إذا صدر من الرجل، ومن حقّ المرأة أن ترفع أمرها إلى القضاء لتأديبه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/شعبان/1438 هـ

23/مايو/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق