طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

هل هجر الرجل زوجته سنوات يعد طلاقا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3149)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

إذا ترك شخص زوجته وطفله سنوات عند أهلها، من غير سؤال ولا نفقة، فهل يعدُّ فعلُه طلاقًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالواجب على كلا الزوجينِ حسنُ العشرة، وعدم الإخلال بحقٍّ مِن حقوقِ الآخرِ، ويجب على الزوج الإنفاقُ على زوجته وولده بالمعروف، ولا يجوزُ له أن يتركَ زوجته معلقة، فإمّا أن يمسكَها بالمعروفِ، أو يطلقَ بإحسانٍ، وهجرُها مع عدمِ النفقة ينافي الإمساكَ بالمعروفِ، ولكنه لا يعدُّ طلاقًا، وللزوجة الحقُّ في رفعِ دعوى إلى القاضي؛ بإزالةِ الضرر، أو طلبِ الطلاق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

أعضاء لجنة الفتوى:

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07/ربيع الأول/1438هـ

06/ديسمبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق