بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3786)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تزوجَتِ ابنتي، ونصَّ في العقد على صداقٍ مقدم، قدره عشرة آلاف (10000) د.ل، ومؤخر، قدره خمسة وعشرون (25) ليرة ذهبية، وقدّموا لابنتي قبل العقد وفي يومه هدية، وهي عبارة عن ذهب وساعة يد (الشبكة)، وبعد سنة ونصف من زواجهما تم الاتفاق على الطلاق، بناء على رغبة الزوج وأهله، فهل يحلّ لوالد الزوج المطالبة باحتساب الحلي المهداة للزوجة من ضمن مؤخر الصداق؟ وهل يحق للزوج أو ذويه التحفظ على الهدايا لديهم، إلى حين استكمال إجراءات الطلاق الرسمية؟ علمًا بأنّ الزوج طلّق بالفعل؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فالهدايا المذكورة هي للزوجة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ؛ فَهْوَ لَهَا) [سنن أبي داود:2129]، وبعد الدخول بالمرأة لا يختلف الأمر، سواء قلنا إنها هدايا أو حكمها كالمهر، فالهدايا لا رجوع فيها بعد الدخول؛ لأن الزوج حصل له مقصوده بالدخول، ولا يجوز له الرجوع فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ، يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ)[البخاري:2589،مسلم:1622]، وعلى أنها من المهر فلا يحتسب مقدم المهر من مؤخره، ولا يجوز للزوج أو أهله أن يمنعوا الزوجة من الانتفاع بحقها في ما أعطي لها، ويعدُّ ذلك تعدِّيًا، نهى الله عز وجل عنه بقوله: ﴿وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [النساء:20]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05//جمادى الآخرة//1440هـ
10//02//2019م