بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1843)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يثبت الملك بطول الحيازة في الشريعة الإسلامية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الحوز وحده لا يثبث الملكية، وإن طالت مدته، فمن أقام الحجة على صحة ملكيته لشيء محوز فهو له، فلا ينازع بالحيازة المجردة عن البينة طالت مدة الحيازة أو قصرت..
ولا يجوز لأحد استيفاء هذا الحق بقوة السلاح؛ لما يؤدي إليه من الفتنة، وسفك الدماء، وإشاعة الفوضى، بل يجب الرجوع في استرداد الحقوق إلى القنوات المعروفة، وما تقرره المحاكم والهيئات المخولة بذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/18م