بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5387)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
عُقِد قراني على زوجي، لكن لا أزال في بيت أبي، فهل يجب عليَّ استئذان زوجي عند الخروج من المنزل؟ وهل يجوز له منعي إذا وافق أبي؟ وهل يجوز لي مطالبته بالنفقة علي؟ وهل يُطالب بإخراج زكاة الفطر عني؟ فقد حدث خلاف العام الماضي حول وجوب ذلك عليه.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المرأة تحت ولاية أبيها وسلطانه ما دام الزوج لم يدخلْ بها، فلا يجب عليها استئذان زوجها في الخروج من منزل أبيها، وليس للزوج منعها من الخروج؛ لأنها محجور عليها في نفسها من الأب حتى الدخول بها، قال الدردير رحمه الله: “(وَالصَّبِيُّ) مَحْجُورٌ عَلَيْهِ… (لِبُلُوغِهِ) فَإِذَا بَلَغَ الذَّكَرُ رَشِيدًا ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ إلَّا أَنْ يُخَافَ عَلَيْهِ فَسَادٌ أَوْ هَلَاكٌ فَيَمْنَعُهُ الْأَبُ أَوْ مَنْ ذكرَ، وَأَمَّا الْأُنْثَى فَيَسْتَمِرُّ الْحَجْرُ عَلَيْهَا بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهَا إلَى سُقُوطِ حَضَانَتِهَا بِالْبِنَاءِ” [الشرح الكبير: 3/ 393].
وهذا ما لم تمتنع هي أو ليها عن البناء بها إذا دعاها الزوج، فإن امتنعت عن الدخول بها هي أو وليها، فلا يحقّ لها الخروج من غير إذن الزوج، ولا تجب النفقة على الزوج للمرأة قبل الدخول حتى يدخل بها، أو يُدعى إلى الدخول بها، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “وَلاَ نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يُدْعَى إِلَى الدُّخُولِ” [الرسالة: 92].
وإخراج زكاة الفطر عن الزوجة قبل الدخول واجب على الأب؛ لأن نفقتها تلزمه حتى يَدخل بها الزوج أو يُدعى للدخول، قال زروق رحمه الله: “(وَيُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ)… وَتَجِبُ عَلَيْهِ فِي زَوْجَتِهِ بِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا بِالدُّخُولِ أَوِ الدُّعَاءِ إِلَيْهِ” [شرح زروق على متن الرسالة: 1/ 518]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07//جمادى الأولى//1445هـ
21//11//2023م