هل يجوزُ إجراء تحكيم شرعي لفرز أنصبةٍ في قطعة أرضٍ متنازعٍ في ملكيتها مع عائلةٍ أخرى، وأمرُ النزاعِ في الملكية مرفوعٌ للقضاء، ولم يفصلْ فيه؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4934)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هل يجوزُ إجراء تحكيم شرعي لفرز أنصبةٍ في قطعة أرضٍ متنازعٍ في ملكيتها مع عائلةٍ أخرى، وأمرُ النزاعِ في الملكية مرفوعٌ للقضاء، ولم يفصلْ فيه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر، من أن الأرض متنازع في ملكيتها، ومعروضةٌ على القضاء، فلا يجوز للعائلة التي تدعي الملكية على الشيوع، إجراءُ تحكيم شرعي لفرز الأنصبة، حتى يتم الفصلُ في المسألة، ومعرفةُ ملكية الأرض لمن تؤول؛ لأنّ التحكيم في قسمةِ الأنصبةِ قبل الفصلِ في أمر الملكية عبثٌ، فقد يتقاسمون الأرض بناء على التحكيمِ، ثم يتبينُ من خلال الحججِ والبينات التي تعرض على القضاءِ، أنّ الأرضَ ليست لهم، ولا حقَّ لهم فيها، وقد يرادُ بهذه القسمة والفرز عن طريقِ المحكمينَ التدليسُ على القضاءِ، بأنه جرَى تحكيمٌ في هذه الأرضِ، وقضَى بها المحكَّمون لأصحابها، والمحكّم قد لا يكون له علمٌ بالنزاع في ملكيةِ الأرض أصلًا، فلا ينبغي لهم الإذنُ بهذا التحكيمِ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17//محرم//1444هـ
15//08//2022م