بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4850)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ورثت عقارًا، وبسبب قانون البيت لساكنه أيام العهد السابق، استولى أحد رؤوس ذلك العهد على العقار، وتم إعطاؤه لاتحاد الكنائس بطرابلس، مكانًا لممارسة عباداتهم، وبعد ثورة فبراير قمت برفع قضية، وحكمت المحكمة لصالحي، فرفض اتحاد الكنائس الامتثال للحكم، وعرضوا عليّ شراء العقار أو استئجاره مقابل التنازل عن القضية، فهل يجوز ذلك؟ علما أن رعايا الكنيسة المذكورة غير ليبيين، ويتبعون المذهب البروتستانتي.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فمن شروط صحة البيع أن يكون المبيع منتفعاً به انتفاعاً شرعيّاً، وكذلك الإجارة، فلا يجوز بيع آلات المعازف ولا التماثيل ولا بيع العقار ليُتّخذَ كنيسة، قال البرادعي رحمه الله: “وَلاَ يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ أَن يُكْرِيَ دَارَهُ، أَوْ يَبِيعَهَا مِمَّنْ يَتَّخِذُهَا َكَنِيسَةً، أَوْ بَيْتَ نَارٍ فِي مَدِينَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ” [التّهذيب في اختصار المدوّنة: 3/360].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فلا يجوز بيع العقار أو تأجيره لاتحاد الكنائس المذكور؛ لأن فيه إعانة لهم على عبادة غير الله، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: 2]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28//شوال//1443هـ
29//05//2022م