بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3321)
السادة/ جمعية (ل) الخيرية لرعاية الأيتام بمدينة الزاوية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم، بخصوص وجود أموال للزكاة في حساب الجمعية، وعدم توفّر السيولة في المصارف، وسؤالكم: هل يجوز شراء سلع تموينية من محالّ تتعامل بالصكوك – وذلك لدخول شهر رمضان المبارك – وتوزيعها على أسر الأيتام؟
فالجواب كالتالي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالواجبُ إعطاءُ الزكاةِ للفقير – أو لمن يتولى أمرَه – نقدًا، يتصرفُ فيها كيفَ شاءَ، ولا تُصرفُ عُرُوضا؛ لا في مواد غذائية ولا غير ذلك، إلا إنْ أذنَ هو بذلكَ.
وعليه؛ فإنْ تعذرَ على الجمعية الحصولُ على سيولة، فلتستأذنِ العائلات المحتاجةَ في شراءِ ما يحتاجونَهُ بصكوكِ الزكاةِ، فمَن رضيَ بذلك يشترَى له، ومَن لم يرضَ، فلا يجوز التصرفُ في حقه بغيرِ إذنهِ، لأن زكاة المالِ لا تؤتَى عروضًا، وقد يدلُّ عدم إذنِه على أنه غيرُ محتاجٍ للزكاةِ.
وما دامَتْ بعضُ المحلاتِ تقبلُ الصكوكَ، فلماذا لا يملَّكُ الصكُّ للفقيرِ، وهوَ الذي يتولّى الشراءَ لنفسهِ؟! والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
10/رمضان/1438هـ
05/يونيو/2017م