بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4893)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا أسكن بالإيجار، وحالتي المادية ضعيفة، ولي رغبة في شراء بيت، ولا أملك مالًا لذلك، فهل يجوز لي أخذ الزكاة لشراء منزل، أسكن فيه مع أسرتي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين، والفقير والمسكين هو الذي لا يكفيه دخله لحاجاته الأساسية؛ كالأكل والشرب والمسكن واللباس والمركوب، وغيرها من الحاجيات، فيجوز دفعها لمن هذا حاله؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ﴾ [التوبة:60]، ولا يجوز إعطاؤها ولا أخذها لأجل الكماليات، والتوسعِ في الإنفاق.
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فيجوز الأخذ من الزكاة، لشراء مسكن، بشرط أن يكون البناء على قدر الحاجة، من حيث المساحة المسقوفة، وألّا يحتوي على الكمالياتِ؛ كالرخامِ والجبس ونحوِه، وألا يكون في منطقة معروفة بالغلاء الفاحش في أسعار العقار، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04//ذي الحجة//1443هـ
03//07//2022م