بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5068)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
نحنُ جمعيةُ (ط و ع) الخيرية، نعملُ على جمع التبرعاتِ، لإعانةِ الأطفال المصابينَ بالورم، فهل يجوز لنا استلامُ زكاة المال مِن الأفراد والمؤسسات، لصالحِ الأطفال المصابين الفقراء، وإعانتهم في تكاليفِ العلاج؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالزكاةُ لها مصارفُ معلومةٌ، قد بينها الله جل جلاله في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60]، فلا تُعطَى الزكاة للعلاج، إلَّا أن يكون المريضُ فقيرًا، فإن كان فقيرًا أعطي من الزكاة كما يُعطى الفقراء، وله أن يعالج نفسَه بالزكاة، أو ينفقَها على نفسه، وهو في هذه الحالة يعطَى بصفة الفقر، لا بصفةِ المرضِ، ولا شكَّ أن الفقرَ إذا كان معه المرض، فإنّ صاحبه يكونُ أكثر احتياجًا، والعلماء ذكروا في باب الزكاة أنه يقدمُ مَن كان أشدَّ حاجة وفقرًا، على مَن هو أحسنُ منه حالًا، قال الشيخ خليل رحمه الله: “ونُدبَ إيثارُ المضطَّر”، قال الدردير رحمه الله شارحًا له: “أَي الْمُحْتَاجُ عَلَى غَيْرِهِ بَأَنْ يُزَادَ فِي إِعْطَائِهِ مِنْهَا” [الشرح الكبير:498/1].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فلا مانعَ على الجمعية مِن استلامِ أموال الزكاةِ، وإعطائها لذوي الأطفالِ المصابينَ، إن كانوا فقراء وآباؤهم كذلك، ويجوز أن يعطى الفقير من الزكاة ما يغنيه سنة، قال الصاوي رحمه الله: “(وَ) جَازَ (كِفَايَةُ سَنَةٍ) أَيْ إعْطَاءُ فَقِيرٍ أَوْ مِسْكِينٍ مَا يَكْفِيهِ سَنَةً (وَلَوْ) كَانَ (أَكْثَرَ مِنْهُ): أَيْ مِنْ نِصَابٍ لَا أَكْثَرَ مِنْ كِفَايَةِ سَنَةٍ وَلَا أَقَلَّ مِنْهُ” [حاشية الصاوي:665/1]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
10//جمادى الآخرة//1444هـ
03//01//2023م