طلب فتوى
الفتاوىالقرضالمعاملات

هل يجوز فتح حسابات في المصارف التجارية؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5159)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم فتح حساب في مصرف التجاري الوطني، حسب ما هو مذكور في النموذج المرفق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فقد جاء من ضمن البنود المذكورة في طلب فتح الحساب؛ أنّ الزبونَ يتعهدُ “بتغطيةِ أيّ مبلغٍ في حالة كشف رصيد الحساب بسببِ ذلك الإجراء مع الفوائد”، وأخذُ المصرف فائدة على أيّ مبلغ يكون في ذمة العميل، يعدُّ مِن الربا، الذي تُوعِّد كاتبُه وشاهدُه وآكلُه بحربٍ من اللهِ ورسوله صلى الله عليه وسلم، واللعنِ والطردِ من رحمة الله، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 10 (2/10) ما نصه: “كلُّ زِيادَةٍ أَوْ فَائدَةٍ عَلى الدَّينِ الذي حَلَّ أَجلهُ وَعجَزَ المَدينُ عَن الوَفاءِ بِهِ مُقابِلَ تَأْجيلهِ، وَكذلكَ الزّيادَةُ أَوْ الفَائِدَةُ عَلى القَرْضِ مُنذُ بِدَايَةِ العَقْدِ. هاتان الصّورَتانِ رِبًا محرَّمٌ شرْعًا”.

عليه؛ فلا يجوزُ فتح حسابٍ في المصرفِ المذكورِ؛ لتعاملهِ بالرِّبا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

أحمد بن ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04//رمضان//1444هـ

26//03//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق