هل يجوز قسمة تركة مسلم بما يوافق القانون الأمريكي؟
مخالفة الشريعة في قسمة تركة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4828)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجلٌ في أمريكا، ولم يخلف زوجةً ولا عقبًا، وله من الإخوة ثلاثة ذكور وأربع إناث، توفي الإخوة الذكور وأختان من الإناث قبله، ولهم أبناء، وصدرت فريضة شرعية من المحكمة بليبيا، بانحصار الإرث في أختيه والذكور من أبناء إخوته، لكن أملاك المتوفى يجري تقسيمها حاليًّا حسب القانون الأمريكي، إلى سبعة أجزاء متساوية بعدد إخوته وأخواته، سواء الأحياء والأموات، فكيف يتم التعامل مع هذه القسمة؟ وماذا يجب على من استلم شيئًا وهو ليس من الورثة؟ علما أن الورثة اتفقوا على أن يعطوا من يرد المال من غير الوارثين ثلث ما يرده.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالواجبُ تقسيمُ الميراث حسبَ الفريضة الشرعية، قال الله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [النساء: 176]، ويجب على من استلم شيئًا ليس من نصيبه – وفقًا للقانون الأمريكي – أن يرده للورثة الشرعيين، كلٌّ حسب نصيبه، ولا بأس فيما اتفق عليه الورثة من إعطاء من يردُّ المال من غير الوارثين ثلثَ ما يرده، إن كان الإعطاء بمحض اختيارهم، لا إن ألجئوا إليه إلجاء بسبب القانون الجائر؛ لأن ذلك يدخل في الإكراه على أخذ المال بغير وجه حقٍّ وأكله بالباطل، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) [النساء: 30]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17//رمضان//1443هـ
18//04//2022م