طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

هل يجوز للزوجة طلب الطلاق للضرر؟

ما الذي يحق للمطلقة من الحقوق؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4940)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا (س) متزوجة منذ خمس سنين، يقوم زوجي بضربي ضربًا مبرحًا على الوجه في المناطق الحساسة، باستعمال أدوات حادة، ويستمر الضرب حتى أفقد الوعي، وضربه ترك في جسدي آثارًا ونتوءًا، مثبتة بالتقارير الطبية المرفقة مع السؤال، وقد قام بسحب سلاحه عليَّ ذات مرة، مما استدعى الأمر تدخل العائلة عدة مرات؛ للوصول إلى حلول لتجنب هذه الأمور دون جدوى، كما أنه يجبرني على الجماع من الدبر، فهل يحق لي طلب الطلاق للضرر، فما عدتُ آمنُ على نفسي معه؟ وهل يحق لي طلب كامل حقوقي من صداق وحضانة للأطفال؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر، من ضربٍ وتعدٍّ وطلب ما لا يحل شرعًا من الزوجة، وتضررت من سلوكه، فلها الحق في المطالبة بالطلاق، ولا حرج عليها في ذلك؛ رفعًا للضرر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) [الموطأ: 1429]، قال خليل رحمه الله: “وَلَهَا التَّطْلِيقُ بِالضَّرَرِ البَيِّنِ وَلَوْ لَمْ تَشْهَدِ البَيِّنَةُ بِتَكَرُّرِهِ” [المختصر: 129]، وقال الخرشي رحمه الله: “إذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ عِنْدَ الْقَاضِي ‌أَنَّ ‌الزَّوْجَ ‌يُضَارِرُ ‌زَوْجَتَهُ ‌وَهِيَ ‌فِي عِصْمَتِهِ وَلَوْ كَانَ الضَّرَرُ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ، فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ، وَإِنْ شَاءَتْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ بَائِنَةٍ لِخَبَرِ (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)” [شرح الخرشي: 9/4].

كما أن على الزوج أن يتقي الله في زوجته، فإن تعذرت العشرة بينهما فعليه أن يسرحها بالمعروف، وأن يعطيها كامل حقوقها التي فرضها الشارع عليه.

وما ورد في السؤال من الضرب بالأدوات الحادة والتهديد بالسلاح لا يفعله إلا ظالم.

والمطلقة أحق بحضانة الطفل بإجماع العلماء، ما لم تتزوج؛ قال ابن المنذر رحمه الله: “وَأَجْمَعُوا أَنَّ الزَّوْجَينِ إِذَا افْتَرَقَا، وَلَهُمَا وَلَدٌ طِفْلٌ، أَنَّ الأُمَّ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحْ” [الإجماع: 24]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23//محرم//1444هـ

21//08//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق