طلب فتوى
الفتاوىالمسابقةالمعاملاتقضايا معاصرة

هل يجوز لمقدمي جوائز المسابقات الترويج لسلعهم؟

من شروط جواز المسابقات

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (3855)

 

السيد المحترم/ المدير العام لشركة ك للأنظمة المعلوماتية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة تعديل طريقة تقديم المسابقات الثقافية التي تنوُونَ القيام بها، وذكرتم أنه سيتم تقديم المسابقة بالسعر العادي لتكلفة رسالة الـ(SMS) للمشترك (50 درهمًا) للمزود المحلي، و(250درهماً) للمزود الدولي، علمًا بأن الجوائزَ مخصصة من رَاعٍ للمسابقة خارج إطار إيرادات المسابقة.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن كان الحال كما ذكر، فالمعاملة المذكورة جائزةٌ شرعًا، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (127) بخصوص الجوائز التجارية: “لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط ـ دون الاستفادة المالية ـ عن طريق المسابقات، شريطة أن لا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين، وأن لا يكون في الترويج غشٌّ أو خداعٌ أو خيانةٌ للمستهلكين”، على أن يكون نشاط شركتكم في نطاق الرسائل المأذونِ بها شرعًا، لا المشتملة على قمار، مثلُ قيامكم بتزويد رسائل في مسابقاتٍ يكون جزء من ثمنها داخلاً في جوائز المتسابقين، أو محرماتٍ أخرى، كما إذا كانت تروج لسلعٍ محرمةٍ، أو تعلن عما فيه غشٌّ، أو ضررٌ بقضايا الأمة أو يخدمُ أعداءها”، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18//رجب//1440هـ

25//03//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق