هل يجوز لمن سدَّد عن غيره مبلغًا بالدولار أن يقبضه منه بالدينار؟
هل يجب سداد الدين من عملة معينة بالعملة نفسها؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4702)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هل يجوز لمن سدَّد عن غيره مبلغًا بالدولار، عن طريق الإنترنت (بالبطاقة المصرفية) ثمنًا لسلعة ما أن يقبضه منه بالدينار؟ وإن كان جائزًا فعلى أي سعر تحسب قيمة الصرف؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فسداد ثمن سلعة عن الغير بالدولار أو بأي عملة أخرى يعدُّ دينًا على المُسدَّد عنه، يجب عليه ردُّه بالعملة نفسها التي تسلفها، فمن سدَّد عن شخص مبلغًا بالدولار لزمه أن يستلمه منه بالدولار، في الأجل المتفق عليه بينهما؛ لعموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) [المائدة:1]، ويجوز سداده بعملة مخالفة بشروط ثلاثة، أولها: عدم اشتراط السداد بعملة أخرى عند المداينة أو التعارف على ذلك بين الناس، وثانيها: حلول أجل الدين إن كان مؤجلًا، وثالثها: أنهما إذا تراضيا على التسديد بعملة أخرى أن يعجل السداد بالعملة الأخرى في مجلس العقد دون تأخير ويكون ذلك بالسعر الذي يتفقان عليه في المجلس وقت التسديد؛ لأن المعاملة تحولت بالتسديد بالعملة المغايرة إلى مصارفة، والصرف يُشترط فيه التعجيل، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: “كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالَبقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدّنَاِنيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ؛ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ: إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ؛ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ)” [أبوداود: 3354]، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن حسين قدوع
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
08//ربيع الآخر//1443هـ
14//11//2021م