بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5286)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا (ع)، من سكان مدينة ش، تاجرتُ في بيع الحبوب والعلف للمواشي مدة اثنتي عشرة سنة، وكنتُ أشتري بالآجل، ثم أبيع واُسدِّدُ ديني، وفي سنة 2020م تعرضتُ لخسارة كبيرة، بسبب الحرب على طرابلس، وبسبب وباء كورونا، وصرتُ مدينًا بمبلغ كبير من المال، يصلُ إلى ثمانمائة ألف دينار، ثم بعتُ منزلي لسداد جزء من الدين، وأجرتُ منزلا خارج المدينة، علمًا أني أعول أسرة مكونة من زوجة وخمسة أولاد، وأعول أمي وأختي وأولادها الأربعة، ثم عرض عليَّ أحدهم أخذ الزكاة لسداد بعض الدين؛ فهل يجوز لي أخذ مال الزكاة لأداء ديني؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجوز لمن عليه دين عجز عن الوفاء به أخذ الزكاة؛ لأنه من الغارمين، وهم أحد مصارف الزكاة الثمانية، الواردة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
عليه؛ فيجوز للسائل أن يأخذ من الزكاة بقدر ما يوفي به دينه بشرط ألا تكون له عقارات أو أملاك أخرى يمكن بيعها وتسديد دينه منها، قال اللخمي رحمه الله -عند ذكره لمصرف الغارمين: “وَالْغَارِمُ: مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَقْضِيهِ مِنْهُ، وَذَلِكَ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ: أَنْ لاَ يَكُونَ عِندَهُ مَا يَقْضِي مِنْهُ دَيْنَهُ، وَالدَّيْنُ لِآدِمِيٍّ، وَمِمَّا يُحْبَسُ فِيهِ، وَلاَ تَكُونُ تِلْكَ الْمُدَايَنَةُ فِي فَسَادٍ” [التبصرة: 3/978]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12//صفر//1445هـ
28//08//2023م