بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4315)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا المواطنة (ف)، مطلقةٌ ولي أبناء قصر، وقد هُجرتُ وليس لي أولياء أقارب ولا معارف، وقد تولى عقد زواجي الأول القاضي، والآن أريد الزواج ثانية، فهل يجوز أن أتولى العقد عن نفسي، أم أوكل شخصًا عني؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من أركان النكاح الولي، ويشترط فيه أن يكون ذكرًا، فلا تصح ولاية الأنثى؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: 232]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تزوِّجُ المرأةُ المرأةَ ولا تزوِّجُ المرأةُ نفسَها …) [ابن ماجه: 1882]، والمرأة -سواء كانت بكرًا أم ثيبًا- إن لم يكن لها ولي فإنّ القاضي هو من يتولى عقد نكاحها، فيزوجها بإذنها ورضاها بعد أن يثبت عنده خلوها من الموانع؛ قال الدردير رحمه الله: “فَحَاكِمٌ هُوَ السُّلْطَانُ أَوْ الْقَاضِي إنْ كَانَ لَا يَأْخُذُ دَرَاهِمَ عَلَى تَوْلِيَةِ الْعَقْدِ وَإِلَّا فَعَدَمٌ فَيُزَوِّجُهَا بِإِذْنِهَا إنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ صِحَّتُهَا أَوْ خُلُوُّهَا مَعَ مَانِعٍ وَأَنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا أَوْ عَضَلَهَا أَوْ غَابَ عَنْهَا غَيْبَةً بَعِيدَةً، وَرِضَاهَا بِالزَّوْجِ وَأَنَّهُ كُفْؤُهَا فِي الدِّينِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْحَالِ وَالْمَهْرِ فِي غَيْرِ الْمَالِكَةِ أَمْرَ نَفْسِهَا، وَأَمَّا الرَّشِيدَةُ فَلَهَا إسْقَاطُ الْكَفَاءَةِ فِيمَا ذُكِرَ” [الشرح الكبير: 2/226].
عليه؛ فتوكّلِينَ القاضي للعقد عليك، ولا يجوز لك أن تعقدي على نفسك، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23//ربيع الآخر//1442هـ
08//12//2020م