هل يجوز مخالفة وصية الميت الصحيحة النافذة؟
ما حكم عدم تنفيذ وصية الميت الصحيحة؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3936)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي أبي (ع) عام 1372هـ، فقام جدي بإنزال ابنَي ابنه – وهما (هـ) و(ط) – منزلة أبيهما، وخصهما بالذكر كتابيا، وأنهما يقاسمان أعمامهما كما لو كان أبوهما حيًّا، وكذلك قامت الجدة بالتنازل عن إرثها في ابنها (ع) لهما، ولكن جدِّي من جهة أمي قام بالقسمة، وأدخل فيها أمي وأختي، فهل هذا الفعل صحيح؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التنزيلَ يعتبرُ من قَبيل الوصية، والوصيةُ لغير الورثةِ صحيحةٌ نافذةٌ، في حدودِ ثلثِ تركةِ المتوفّى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ) [البخاري:2592]، وما زاد عن الثلث فإنّه يكون موقوفًا على إجازةِ الورثةِ، وهو ابتداءُ عطية منهم إن أجازوه، وأما تصرف جدك من جهة أمك فهو تعدٍّ منه، وهو تصرف فضولي لا يعتدُّ به، وقسمة جدك التي أدخل فيها أمك وأختك لا تصح؛ لمخالفتها ما جاء في الوصية، وقد قال الله تعالى: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:181].
عليه؛ فإن الوصية تكون مقصورة على من أراده الموصِي وعيَّنه باسمه، وهما (هـ) و(ط)، ولا يجوز إدخال غيرهما فيها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/ذو القعدة/ 1440هـ
21/07/2019م