بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3947)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هل يحق للابن الشفعة في نصيب والدته من ميراث أبيه، إذا أرادت بيعه؟ علما بأن الميراثَ أرضٌ قسمت بين الورثة منذ سنوات، وأخذ كلٌّ منهم نصيبه.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الشفعة لا تجب فيما تمت قسمته بين الشركاء، قال اللخمي رحمه الله: “قَالَ مَالِكٌ: لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ وَالنَّخْلِ وَالثَّمَرَةِ، وَلاَ شُفْعَةَ في دَيْنٍ وَلاَ حَيَوَانٍ وَلاَ سفنٍ وَلاَ بَزٍّ. قَالَ الشَّيْخُ: الشُّفْعَةُ تَجِبُ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ، أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ فِي أَحَدِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الَّتِي قَالَ مَالِكٌ إِنَّهَا تَجِبُ فِيهِ، وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَسْمُ، وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ فِيمَا يَحْمِلُ الْقَسْمَ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، فَإِنْ وَقَعَ الْبَيْعُ بَعْدَ الْمُقَاسَمَةِ لَمْ تَجِبْ قَوْلًا وَاحِدًا” [التبصرة: 3309/7]، ولا تجب بين الجيران، قال الدردير رحمه الله: “(وَجَارٍ) لَا شُفْعَةَ لَهُ (وَإِنْ مَلَكَ تَطَرَّقَا) أَيْ انْتِفَاعًا بِطَرِيقِ الدَّارِ الَّتِي بِيعَتْ كَمَنْ لَهُ طَرِيقٌ فِي دَارٍ يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى دَارِهِ فَبِيعَتْ تِلْكَ الدَّارُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَكَذَا لَوْ مَلَكَ الطَّرِيقَ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَمَمَرُّ قسْمِ مَتْبُوعِهِ” [الشرح الكبير: 474/3].
عليه؛ فلا حقَّ للابنِ في الشفعةِ إذا أرادتْ والدتُه البيع، لأن الأرض مقسومة، فلا ضرر على الابن في بيعها إلى غيره، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03/ذو القعدة/1440هـ
04/08/2019م