بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1798)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يحق للزوجة المطالبة بمؤخر صداقها، بعد وفاة زوجها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الصداق هو ما تستحقه الزوجة من الزوج بسبب النكاح، وهو حق خاصّ بها، وقد فرضه الله تعالى على الأزواج، قال تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) [النساء:4]، وقال عز وجل: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) [النساء:24]، ويجب على الورثة أن يعطوا الزوجة مؤخرها كاملا، قبل أن تقسّم التركة، دون تأخير في ذلك؛ لأنه دَين في ذمة الميت، قال الله تعالى في آية المواريث: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَو دَيْنٍ) [النساء:11]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدّور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/ربيع الآخر/1435هـ
2014/2/25م