هل يحق لمشتري حصة وارث على الشيوع المطالبة بالقسمة؟ وهل يلزم باقي الورثة إجابته؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4896)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توجد أرض بين ورثة على الشيوع، باع بعضهم نصيبه منها دون مقاسمة بينهم، وبقي قدر الربع، فهل يحق للمشتري المطالبة بالقسمة ويلزم باقي الورثة إجابته؟ علماً أن بعض الورثة غائبون عن البلاد منذ فترة.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فبيع الحصة على الشيوع جائز، وللمشتري أن يطلب فرز حصته، وتمييزها عن شركائه إذا أراد ذلك، بشرط أن تكون الأرض المذكورة تقبل القسمة على أقل أنصبة الشركاء، بحيث يصير لصاحب الجزء الأقل ما يرتفق به وينتفع دون ضرر، ويجبر من أبى على ذلك، وإن لم تقبل القسمة إلا بضرر، أو ما لا منفعة فيه، فإنها تباع، ويقسم ثمنها، قال خليل رحمه الله: “وَأُجْبِرَ لَهَا كُلٌّ إِنِ انتَفَعَ كُلٌّ وَلِلْبَيْعِ إِنْ نَقَصَتْ حِصَّةُ شَرِيكِهِ مُفْرَدَةً” [مختصر خليل: 197]، ولا تؤخر القسمة لانتظار الغائب، بل له أن يوكل من يقوم مقامه، وإلا فالقاضي ينوب عنه، قال عليش رحمه الله: “(كَ) قَسْمِ (قَاضٍ عَن) رَشِيدٍ (غَائِبٍ) فَيَجُوزُ قَسْمُهُ عَنْهُ إِن طَلَبَهُ شُرَكَاؤُهُ. فِيهَا لاِبْنِ الْقَاسِمِ إِذَا وَرِثَ قَوْمٌ شِقْصَ دَارٍ وَالشَّرِيكُ غَائِبٌ فَأَحَبُّوا الْقَسْمَ فَالْقَاضِي يَلِي ذَلِكَ عَلَى الْغَائِبِ، وَيَعْزِلُ حَظَّهُ، وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الرَّقِيقِ وَجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ” [منح الجليل شرح مختصر خليل: 7/314]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04//ذي الحجة//1443هـ
03//07//2022م