طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالمواريث والوصاياالنكاح

هل يدفع مؤخر الصداق من المرتب التقاعدي للمتوفَّى؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2950)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ف)، وعليه دين لزوجته، وهو مؤخرُ صداقِها، فهل يجوز دفعُه مِن مرتبهِ التقاعدي؟ وكيف يحددُ مؤخرُ الصداقِ؟ حيث جاءَ في عقد الزواجِ المرفق ما نصُّه: (… على صداق قدره (2500) ألفان وخمسمائة دينار ليبي، قيمة الصداق المعجل والمؤجل، الحال منه (1000) ألف دينار ليبي قيمة (50) غرام ذهبا و(250) دينار ليبي نقدا صداقا معجلا، والمؤجل منه (1500) ألف وخمسمائة دينار ليبي قيمة (15) خمسة عشر ليرة ذهبا صداقا مؤجلا).

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالصداق المؤخر دين على الزوج، وبعد موته يؤخذ من التركة قبل قسمتها، ويُعطَى للزوجة؛ كسائر الديون؛ لقول الله تعالى في قسمةِ المواريث: (مِن بعدِ وصيةٍ يُوصِي بِها أوْ دَينٍ) [النساء:11]، وما زاد عن قدر الدَّين فهو ميراث، يقسم بين جميع الورثة على الفريضة الشرعيةِ، والزوجةُ واحدة منهم.

والمهر في هذا العقدِ المرفق حُددت فيه ليراتُ الذهبِ المؤجلةُ، بقيمتها المالية ذلك الوقتَ، وعليه؛ فيتعينُ دفعُ هذه القيمة (1500) دينار؛ لأنها التي دخلت في ذمة الزوج عن العقد، ولا يَجِبُ عليه دفع ليرات الذهب.

ولا يدفعُ دين المهر من المرتبِ التقاعديّ، الذي نزل في حسابِ المتوفَّى بعد موته؛ لأنّه ليس مِن الميراثِ، بل يرجع في تحديدِ مستحقيه إلى قانون الجهة المانحةِ، وهي صندوقُ الضمان الاجتماعي، وأما ما نزلَ من هذا المرتب في حسابِ المتوفى قبل وفاتِه فإنه مِن الميراثِ، الذي يجوز دفع الديونِ المترتبة على الميتِ منه، ثم يُقسم الباقي على الورثة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

9/شعبان/1437هـ

16/مايو/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق