هل يرث الأحفاد في تركة جدهم مع وجود أعمامهم؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4593)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت جدتي عن سبعةِ أولاد؛ أربعة أبناء، وثلاث بنات، ولها ابنٌ خامسٌ توفي قبلها، عن أبناء له، فهل يرثُ أحفاد المتوفاة المذكورون، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإنّ من شروط الميراث تحقّق حياة الوارث بعد موت المُوَرِّث، وعليه؛ فلا ميراث لأبناء الابن مع أعمامهم؛ لأن أباهم توفي قبل أمه، وهم محجوبون بأعمامهم، قال التّاودِي رحمه الله: “وَمِنْ شَرْطِ الْإِرْثِ تَحَقُّقُ حَيَاةِ الْوَارِثِ عِنْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ” [شرح التحفة: 2/93]، ويندب للأعمام إعطاء أبناء الابن، المتوفَّى قبل أمه، شيئًا من ميراث أمهم؛ لقوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفاً) [النساء: 8]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي امحمد الجمل
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02//محرم//1443هـ
10//08//2021م