طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالمواريث والوصاياالنكاح

هل يرث الزوج في مؤخر صداق زوجته المتوفاة؟

مؤخر صداق المتوفاة يقسم حسب الفريضة الشرعية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4816)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفيت امرأة عن زوج وابنة وأم وإخوة أشقاء، ولم تقبض مؤخرَ صداقها، والآن يريد الزوج دفع مؤخر الصداق، فهل يحقُّ له أن يرثَ فيه؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الصداقَ هو ما تستحقه الزوجةُ من الزوج بسبب النكاح، وهو حق خاصّ بها، وقد فرضه الله تعالى على الأزواج، قال تعالى: (وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) [النساء: 4]، وهو دين في ذمة الزوج إلى أن يؤديه لها، أو لورثتها بعد موتها.

عليه؛ فيجب على الزوج دفع الصداق لورثتها، ويكون تركةً تقسمُ حسبَ الفريضة الشرعية، فيحقّ للزوج منه الربع، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26//شعبان//1443هـ

29//03//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق