طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

هل يرث القاتل المقتول

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2837)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قُتل شخص على يدِ ابن عمه عمدًا، وهو أحدُ الوارثين، فهل يرثُ في هذه الحالةِ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن القتل من موانع الإرث؛ قال صلى الله عليه وسلم: (ليس لقاتلٍ ميراث) [ابن ماجه:2748]، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ مِنْ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ” [الرسالة:126].

عليه؛ فلا ميراث لهذا القاتلِ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20/جمادى الأولى/1437هـ

29/فبراير/2016م

    

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق