بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى ( م3819)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
خطبتُ فتاة، وأعطيتها هدايا، وهي عبارة عن ذهب (التلبيسة)، و(1000) دينار، وعطور وروائح ومواد زينة، وقد حصل فسخٌ للخطوبة مِن جهتها؛ لعدم ارتياحها عند الحديث معي، فهل يحق لي مطالبتها بـإرجاع الهدايا المذكورة؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن للخاطب الرجوع على مخطوبته بما أهداه لها، إن كان فسخ الخطوبة من جهتها، إلّا ما جرى العرفُ بعدم الرجوع فيه، أو اشترط فيه ذلك، قال الشيخ الدردير رحمه الله: “لَوْ أَهْدَى أَوْ أَنْفَقَ لِمَخْطُوبَةٍ غَيْرِ مُعْتَدَّةٍ … [فَـ]قِيلَ: إِنْ كَانَ الرُّجُوعُ مِنْ جِهَتِهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ فِي نَظِيرِ شَيْءٍ لَمْ يَتِمَّ، وَاسْتُظْهِرَ” [الشرح الصغير:2/348]، وقال أيضًا رحمه الله: “وَالْأَوْجَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا إذَا كَانَ الِامْتِنَاعُ مِنْ جِهَتِهَا إلَّا لِعُرْفٍ أَوْ شَرْطٍ” [الشرح الكبير:2/220].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فللخاطبِ الرجوع على مخطوبتهِ فيما أهداه لها، في غير ما استهلك، إذا لم يقض العرفُ بعدم الرجوع فيه؛ لأن العرف كالشرط، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26//جمادى الآخرة//1440هـ
03//03//2019م