بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3933)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أوقف جدي قديمًا قطعة أرض على الزاوية العيساوية، وكانت الجماعة تقيم بها ما يسمى الحضرة، ثم هجرتها منذ زمن طويل، فهل يجوز تملك هذه الأرض؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الذكر بالرقص والتصفيق، وهو ما يسمى بالحضرة، مما اتفق علماء المذاهب الأربعة – الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة وغيرهم – على إنكاره وتحريمه، مرفق الفتوى رقم (803) في سرد أقوالهم رحمهم الله.
فإن ثبتَ الوقف بالحجة المكتوبة أو المسموعة، أو بغير ذلك؛ فلا يجوز التصرفُ فيه بأي تصرفٍ يخرجه عن قصد الواقف، وكذلك لا يجوز صرف شيء منه على الحضرة؛ لأنه وقفٌ على معصية، ولما فيهِ من إسرافٍ، وهو صرفُ المال على غير قربةٍ، ولما فيه مِن ترسيخِ البدعِ، وأكل أموالِ الناس بالباطل، فينبغي تصحيحُ قصد الموصي، وصرف غلة الأرض الموقوفة على ما فيه قربةٌ ومصلحة شرعية؛ كصرفِه على طلبة القرآن أو العلم الشرعي، ويجب الرجوع إلى ناظر الوقف إن وجد وإلا إلى جماعة المسلمين ليعيد النظر في مصرفه الحالي ويحول صرفه إلى ما فيه قربة شرعية، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/ذو القعدة/1440هـ
15/07/2019م