بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4509)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا إمامٌ وأسكنُ بمنزلٍ خاصّ بإمام المسجد، وهذا المنزل فوق حمامات المسجد، ومياه المنزل مشتركة مع الحمامات، والكهرباء كذلك، ومياه الصرف كذلك، وأعاني من ضعف المياه لدي؛ لقرب خزان المياه من سطح المنزل، فأحتاج إلى مضخة خاصة للمنزل، فهل يجوز تركيبها على نفقة المسجد أو من مشغولاته؟ وإذا احتاجت لإصلاح فعلى مَن إصلاحها؟ علما أن المضخة ستبقى في حال خروجي من المنزل.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن هذا المسكن إذا كان مشترطا في عقد تولي الإمامة فإنه يجهز الجهاز المعتاد للبيوت من ماء وكهرباء وغيرها من مال الوقف، إذا وجد للمسجد وقف، وإلا فعلى جماعة المسلمين بالقرية أن يسدوا الحاجة المشروطة للإمام في توليه؛ لأن المسلمين على شروطهم، وإذا كان للمسجد صندوق يوضع فيه المال للتبرع لإصلاح المسجد مثلا فإنه يجوز أن يصلح منه بيت الإمام، قال الشيخ ميارة رحمه الله:
“لِلْقَصْدِ جَازَ فِعْلُ مَا لَوْ حَضَرَا *** وَاقِفُهُ رَآهُ أَيْضاً نَظَرَا”
ونقل عن الإمام العبدوسي رحمه الله ما حاصله: “يَجُوزُ أَن يُفْعَلَ فِي الْحُبُسِ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ، مِمَّا يَغْلُبُ الظَّنُّ حَتَّى يَكَاد أَن يُقْطَعَ بِهِ، أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُحَبِّسُ حَيّاً وَعُرِضَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، لَرَضِيَهُ وَاسْتَحْسَنَهُ” [تكميل المنهج ومعه الروض المبهج: 129]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12//شوال//1442هـ
24//05//2021م