بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4634)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
وضعت مبلغًا ماليا قدره 9500 دولار وديعةً عند أختِ زوجتي، بسببِ ظروفِ الحربِ الأخيرة على طرابلس، حيث إني أسكن قرب مطار طرابلس، فوضعته عندها إلى أن تنتهي الحرب؛ لأنها تقيمُ في منطقة الدريبي، وبعد انتهاء الحرب أبلغوني أن منزلهم سُرق، ومن ضمن المسروقات الحقيبة التي بها المال، حيث كان المال في حقيبة مغلقة بكلمة مرور، موضوعة في غرفة مغلقة، والمنزل مغلق، فوجدت آثار اقتحام في أبواب المنزل والغرفة، وقام السارق بحرق أجزاء من المنزل، فهل يجوز لي مطالبتهم بالمال الذي ضاعَ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الوديعة أمانة والمودَع مؤتمن، لا يَضْمَنُ ما لم يتعدَّ أو يفرطْ فيما اؤتمنَ عليه، قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: “الْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ مَحْضَةٌ لاَ تُضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي”[التلقين: 2/ 172]، ومن أُودِعَ وديعة فوضعها في منزله، ثم ضاعت بسرقة أو حريق ونحوهِ؛ لا يضمنُ، قال سحنون رحمه الله: “قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ إذَا اسْتَوْدَعَ الرَّجُلَ مَالًا فَوَضَعَهُ فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي صُنْدُوقِهِ … فَضَاعَ أَيَضْمَنُ أَمْ لَا؟ قَالَ: … وَأَمَّا الصُّنْدُوقُ وَالْبَيْتُ فَإِنِّي أَرَى: إنْ [وضعه] فِيهِ أَوْ فِي مِثْلِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ” [المدونة:4/433].
عليه؛ فإن كان المودع غير متهم بالتعدي وقام بتبليغ الشرطة والجهات المختصة في وقت الحادث ولم توجه له تهمة، فلا حق لك في مطالبتهم بالمال الذي ضاع؛ لأن الأصل أنه أمين والأمين لا يضمن، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07//صفر//1443هـ
14//09//2021م