هل يعمل بحكم الحاكم في الوصية الواجبة؟
حكم العمل بالوصية الواجبة في الميراث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4657)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت أمي (س) بتاريخ: 12/04/2021م، ونحن ثلاثة بنات (ع)، و(ف)، و(ل) وابن واحد (و) أولاد (ح)، وعندنا أخ (غ)، توفي قبل أبي (ح) المتوفى بتاريخ: 30/03/2009م، وله أبناء، نريد أن نعرف هل يرث أبناء الابن من أمي؟ علما أنه قد تم توريثهم من أبي بقانون الوصية الواجبة، وقد نصت المحكمة في ورقة الحكم بتاريخ: 11/05/2021م بتوريثهم من أبي بالقانون، ولم تنص على توريثهم من أمي؛ بل وصرحت بأن انحصار الإرث من أمي في ثلاث بنات (ع)، و(ف)، و(ل) وابن واحد (و)، أولاد (ح).
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث بعد موت المورِّث، فلا ميراث لأبناء الابن المتوفَّى قبل أبيه عند جمهور أهل العلم، من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) [أخرجه البخاري:6352].
وقد عملت المحاكم بقانون الوصية الواجبة، وورّثت أبناء الابن مع وجود الأبناء، وقانون الوصية الواجبة لم يستند إلى قول أحد من أقوال أهل العلم يعتد به، وإنما هو تلفيق من أقوالهم على صورة لم يقل بها أحد منهم.
وعليه فالحكم المبني عليه منقوض؛ لأنه مخالف للنص والإجماع والقياس، والقواعد، وحكم الحاكم إذا خالف واحدا مما ذكر ينقض ولا يرفع الخلاف، قال القرافي رحمه الله مبينًا ما يُنقض فيه قضاءُ القاضي: “وَهْوَ الْحُكْمُ الَّذي خَالَفَ أَحَدَ أَرْبَعَةِ أُمُور: إِذَا حَكَمَ عَلَى خِلَافِ الإِجْمَاعِ يُنقضْ قَضَاؤُه، أَوْ خِلَافِ النصِّ السَّالمِ عَنْ الْمُعَارِضِ، أو القياسِ الْجَلِي السَّالِم عَنِ الْمُعارِض، أَوْ قَاعِدة مِنْ الْقَوَاعِدِ السَّالِمَةِ عَنْ الْمُعَارِضِ” [الفروق:4/40].
عليه، فنصيب أبناء الابن المتوفى قبل أبيه لا حقّ لهم فيه، ولكم استرداده منهم إذا أردتم؛ لأنهم أخذوه بغير وجه حق، وما حكمت به المحكمة من منعهم من ميراث الأم هو الصواب، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي امحمد الجمل
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25//صفر//1443هـ
03//10//2021م