طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

هل يعمل بفريضة صادرة من المحكمة تورث بالوصية الواجبة؟

حكم العمل بالوصية الواجبة في الميراث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4951)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفيت جدتي عن ابنين وثلاث بنات، وعند استخراج فريضة شرعية من المحكمة، أدخلتْ بنات ابنها المتوفى قبلها بالوصية الواجبة، فما حكمُ ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ مِن شروط الميراث تحققَ حياة الوارث بعد موتِ المورِّث، فلا ميراثَ لأبناءِ الابن المتوفَّى قبل أبيه عند جمهور أهلِ العلم، من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) [البخاري: 6352].

وقد عملت المحاكم في وقت من الأوقات بقانون الوصية الواجبة، وورّثت أبناء الابن مع وجود الأبناء، وقانون الوصية الواجبة لم يستند إلى قول أحد من أقوال أهل العلم يعتدُّ به، وإنما هو تلفيقٌ من أقوالهم، على صورةٍ لم يقلْ بها أحدٌ منهم.

عليه؛ فالحكم المبني عليه منقوض؛ لأنه مخالفٌ للنص والإجماع والقياس والقواعد، وحكم الحاكم إذا خالف واحدًا مما ذكر ينقضُ ولا يرفعُ الخلاف، قال القرافي رحمه الله مبينًا ما يُنقض فيه قضاءُ القاضي: “وَهْوَ الْحُكْمُ الَّذِي خَالَفَ أَحَدَ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ: إِذَا حَكَمَ عَلَى خِلَافِ الْإِجْمَاعِ يُنْقَضُ قَضَاؤُهُ، أَوْ خِلَافِ النَّصِّ السَّالمِ عَنِ الْمُعَارِضِ، أَوِ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ السَّالِمِ عَنِ الْمُعارِضِ، أَوْ قَاعِدَةٍ مِنَ الْقَوَاعِدِ السَّالِمَةِ عَنِ الْمُعَارِضِ” [الفروق: 40/4].

وعليه؛ فلا حقّ لبنات الابن -المتوفى قبل أمه -في الإرث مع باقي الورثة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

02//صفر//1444هـ

29//08//2022م                        

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق