بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4775)
السيد المحترم/ ع، القاضي بمحكمة المدينة الجزئية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم الطلاق المعلق الصادر من (ع) لــ(س)، حيث قال -بعد أن خُطف أبوها- إن أخبرتِ أحدا بواقعة الخطف فأنت طالق.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فالطلاق المعلّق على شيء، كالخروج من المنزل ونحوه، يقع إذا وقع المعلَّق عليه، فقد جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طَلّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ أَلْبَتّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنه: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ” [البخاري:7/45]، وبعد سؤال الزوج عن الواقعة قال: إن زوجتي قد أَخبرتْ بحادثة الخطف.
عليه؛ فإن الطلاق واقعٌ من وقت إخبار الزوجة بالواقعة، وهو طلقة واحدة رجعية والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي امحمد الجمل
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23//جمادى الآخرة//1443هـ
26//01//2022م
هدا طلاق هو طلاق حلف اليمين المعلق بفعل شى أو تركه، و لا سيما فى حالتها انقاذ حياة ابيها، و بالتالى فلا يقع طلاق و عليه كفارة حلف اليمين.