بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2869)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
كان مجموعة من الأصحاب المغتربين يلعبون الكرة، فحصلت مشادة أثناء اللعب، فقال أحدهم غاضبا: “عليّ الطلاق ما عاد لاعب معاكم”، ثم إنه ندم، ويرغب الآن في العودة إلى اللعب معهم، فهل له من كفارة؟ وهل يجب أن يأتي بالكفارة قبل العودة إلى اللعب؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الطلاق المعلق على شيء؛ يقعُ إذا وقع المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجتْ، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري:45/7].
عليه؛ فإن الطلاق لا يقع حتى يقع المحلوف عليه، وهو لعب الكرة مع أصحابه، فإذا حدث هذا فقد وقع الطلاق، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء العدة، إنْ كانت الطلقة الأولى أو الثانية؛ لقول الله تعالى: )وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً( [البقرة:228]، ويستحب إشهاد رجلين عدلين على الرجعة؛ لقوله تعالى: )فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ( [الطلاق:2]، قال القرطبي رحمه الله: “الإشهادُ عند أكثر العلماء على الرجعةِ ندبٌ” [تفسيرالقرطبي:18/158]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/جمادى الآخرة/1437هـ
28/مارس/2016م