بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3913)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أرسلت لزوجتي رسالة بالهاتف، كتبت فيها: أنت طالق، وكنت في حالة غضب وتوتر، فهل يقع هذا الطلاق؟ علماً بأنه لم يسبق لي أن طلقت.
الجواب:
الحمدُ لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الحال كما ذكر، فالطلاق عند الغضب يقع ويلزم، إن كان المطلق وقت غضبه يعي ما يقول، ولو كان الغضب شديدًا؛ لحديث خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت رضي الله عنه: (أَنَّهَا رَاجَعَتْ زَوْجَهَا، فَغَضِبَ، فَظَاهَرَ مِنْهَا، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ سَاءَ خُلُقُهُ وَضَجِرَ، وَأَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فجَعَلَتْ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى مِن سُوءِ خُلُقِهِ، فَأَنزَلَ اللهُ آيَةَ الظِّهَارِ، وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْكَفَّارَةِ) [ابن ماجه:2063]، فألزمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتكفير عن الظهار، الذي أوقعه في حال الضجر والغضب، ولم تسقط عنه الكفارة، والطلاق كالظهار، وبمجرد كتابة الرسالة في الهاتف، وقع الطلاق على زوجتك، قال الخرشي رحمه الله: “الزَّوْجُ إذَا كَتَبَ إلَى زَوْجَتِهِ أَوْ إلَى غَيْرِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَهُوَ عَازِمٌ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ فَرَاغِهِ مِنْ الْكِتَابَةِ، وَيُنَزَّلُ كَتْبُهُ لِلَفْظِ الطَّلَاقِ مَنْزِلَةَ مُوَاجَهَتِهَا بِهِ” [شرح المختصر: 4/49]، ويجوز لك مراجعتها إذا لم تخرج من عدتها، قال الله عز وجل: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَاحاً﴾ [البقرة:228]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/شوال/1440هـ
23/06/2019م