بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5410)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
طلقتُ زوجتي في طهرٍ جامعتُها فيه، وهذا هو الطلاقُ الثالث، حيث كان الأول رجعيًّا وأرجعتها باللفظ، وفي الثاني خرجتْ من العدة وأرجعتُها بعقدٍ جديدٍ، فما حكم هذه الطلقة الثالثة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فتطليقُ الزوجةِ في طهرٍ جامعها فيه الزوج، وإن كان طلاقا بدعيًّا مكروهًا؛ فإنه واقعٌ، على الصحيح من مذهب مالك رحمه الله وغيره من المذاهب الأربعة المشهورة، قال ابن جزي رحمه الله، وهو يبين أحكام الطلاق البدعي وأنواعه: “كَمَا لاَ يُجْبَرُ اتِّفَاقًا فِيمَا إِذَا طَلَّقَ فِي طُهْرٍ مَسَّهَا فِيهِ، أَوْ بَعْدَ الْحَيْضِ قَبْلَ الاغْتِسَالِ مِنْهُ، وَيُحْسَبُ الطَّلَاقُ الأَوَّلُ عِنْدَ الجُمْهُورِ، فَإِنَّهُ نَافِذٌ” [القوانين الفقهية: 1/150].
وعليه؛ فقد بانت الزوجة -الوارد السؤال عنها- من زوجها بينونة كبرى، ولا تحِلُّ له بعدُ حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله رحمه الله: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُو مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/جمادى الآخرة/1445هـ
03/ديسمبر/2023م