بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4524)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
طلَّقتُ أنا ع، زوجتي س مرتين، وكنتُ في تلك الفترة تحت تأثير السحر، ثم تركتُ البيت، وعِشْتُ في مكانٍ آخر، وفي سنة 2017م رفعتْ زوجتي صحيفةَ دعوى طالبةً الطلاق، فطلَّقتُها أمام القاضي، وأنا الآن أشعر بتحسن حالتي وعودتي إلى رشدي، فهل الطلاق عندما كنتُ مصابًا بالسحر غير واقع، وبذلك يحق لي العقد عليها من جديد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان السائل عندما طلق وهو تحت تأثير السحر حسب قوله، يتمتع بقواه العقلية مدركا لما يقول، فما أوقعه من الطلاق يلزمه، وتكون الزوجة بذلك قد بانت منه بينونة كبرى، لا يحل له العقد عليها إلا بعد زوج، أما إذا كان السائل مسلوب الإرادةِ من تأثير السحر عند إيقاع الطلاق، بحيث لا يدري ما يقول، أو وجد نفسه مجبرًا على التلفظ بلفظِ الطلاق بسببِ السحر، غير قادر على دفعه، فإنه لا يقعُ منه طلاق، ويكون حينئذٍ في حكم المكرَهِ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَن أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [ابن حبان: 7219]، وفي المدونة: “قُلْتُ: أَرَأَيْتَ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ وَمُخَالَعَتَهُ قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ، فَمُخَالَعَتُهُ مِثْلُ ذَلِكَ عِنْدِي” [المدونة: 2/79]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25//شوال//1442هـ
06//06//2021م