طلب فتوى
الجنائزالطهارةالعبادات

هل يكفي المرأة الحامل غسل واحد لها ولجنينها؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5707)

السيد المحترم/ المدير التنفيذي لمغسلة د . ح لتغسيل الأموات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن المرأة الحامل إذا توفيت ومات معها جنينها في بطنها ولم يخرج، هل تُغَسّل مرةً واحدةً فقط، أم يُشرع أن يضاف غسل آخر لها، بنية غسل الجنين الميت الباقي في بطنها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ الجنينَ أو السقطَ الميت لا يجبُ تغسيله، إلَّا إذا نزلَ من بطنِ أمه حيًّا، أو حصلتْ له أمارةٌ تدلُّ على حياتهِ واستهلَّ صارخًا، قال المواق رحمه الله: “… ‌قَالَ ‌مَالِكٌ: ‌لَا ‌يُصَلَّى ‌عَلَى ‌الْمَوْلُودِ ‌وَلَا ‌يُغَسَّلُ وَلَا يُحَنَّطُ وَلَا يُسَمَّى وَلَا يُورَثُ وَلَا يَرِثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا بِالصَّوْتِ” [التاج والإكليل:3/55].

عليه؛ فلا يَلزمُ تغسيلُ المرأةِ الحاملِ الميتِ معها جنينُها في بطنِها إلَّا مرةً واحدةً فقط، بصفتهِ الشرعيةِ، دونَ تكرارِ الغُسلِ بنيةِ غسلِ الجنينِ الباقي في بطنِها؛ لأنّه لا غُسلَ له أصلًا؛ لكونه لم يخرجْ مِن بطنِ أمه حيًّا، ولم يستهلَّ صارخًا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد الدايم بن سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04//محرم//1446هـ

10//07//2024م   

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق