هل يلزم الطلاق من حلف بالطلاق كاذبا؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5222)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
حصل خلاف بيني وبين زوجتي، فحلفتُ بالطلاق كاذبًا أني لم أفعل، فهل الطلاق واقع؟ علما بأني مطلق قبل هذا مرة واحدة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق مكروه، وهو من أيمان الفساق، التي تقدح في المروءة والشهادة، ولا يحلف المسلم إلا بالله، قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ) [البخاري:2533]، ويأثم من حلف بالطلاق كاذبا، كما يأثم من حلف بالله كاذبا، ويلزمه الطلاق، قال الحطاب رحمه الله: “الْغَمُوسُ تَكُونُ فِي الطَّلَاقِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَأْثَمُ فِي الْحَلِفِ بِهَا وَيَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ، قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ بِالطَّلَاقِ: وَيَأْثَمُ إذَا حَلَفَ عَلَى الْغَيْبِ أَوْ عَلَى الْكَذِبِ أَوْ عَلَى الشَّكِّ كَمَا يَأْثَمُ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ إذَا حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ” [مواهب الجليل:267/3].
عليه؛ ينبغي على من حلفَ بالطلاق كاذبًا التوبة من الكذب، ويلزمه الطلاق الذي أوقعه، ويكون بذلك قد استنفد طلقتين، ويمكنه إرجاع زوجته لعصمته إن كانت في العدة، قال ابن عبد البر رحمه الله: “إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي أَذِنَ اللهُ لَهُ فِيهِ؛ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، مَا دَامَت فِي عِدَّتِهَا، وَإِن كَرِهَتْ، دُونَ صَدَاقٍ، وَلاَ وَلِيٍّ” [الكافي في فقه أهل المدينة: 617/2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
01//ذو الحجة//1444هـ
19//06//2023م