بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5435)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا ووالدِي متعاقدان مع الدولة عقد انتفاع بمحل تجاري، وقد توفي والدي في شهر 8/ 2023م، ثم قمت بتغيير العقد باسمي، فهل للورثة الحق في الانتفاع؟ علما أن العقد ينص في المادة (12) أنه لا ينتقل هذا العقد للورثة بوفاة المستأجر، ويستثنى من ذلك الأبناء القصر، في حالة أن العقار المؤجر هو مصدر دخلهم الوحيد.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالمحل المذكور من الأملاك العامة، التي ترجع للدولة، ولا يجوز فيها التصرف إلّا بموافقة الجهة المالكة، والمستأجر هو المستحق للانتفاع، وبعد وفاته يمكن للجهة المانحة أن تؤجر لمن شاءت، ولها أن تفسخ العقد، وتعطيَ المنفعة لمن شاءت من الورثة، أو لغيرهم، قال الدردير رحمه الله -في معرض كلامه عن إقطاع السلطان الأرض للفلاحين-: “يَجُوزُ لِلسُّلْطَانِ أَوَ نَائِبِهِ أَنْ يَمْنَعَ الْوَرَثَةَ مِنْ وَضْعِ يَدِهِمْ عَلَيْهَا وَيُعْطِيهَا -أي الأرض- لِمَنْ يَشَاءُ” [الشرح الكبير: 2/189].
فلا ينتقل الحق في عقد الإجارة للورثة تلقائيا بمجرد موت المستأجر، بل الحق في ذلك للجهة المالكة، فلها أن تؤجر لمن تشاء من الورثة أو من غيرهم.
عليه؛ فالواجب التقيد بالمادة (12) المشار إليها في السؤال التي هي مقتضى اللوائح المعمول بها، ولا يتعامل مع أملاك الدولة على أنها ميراث، وأنها حق للورثة، ولا تعطى لهم الأفضلية إلا إذا كانوا قصّرًا محتاجين للرعاية.
ولا بد للجهة المانحة أن تختار للتأجير أفضل العروض، ولا تحابي في ذلك أحدًا؛ حفاظا على المال العام الذي اؤتمنت عليه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12//جمادى الآخرة//1445هـ
25//12//2023م