بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5164)
السيد/ قاضي الإشراف بمحكمة باب بن غشير الجزئية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة حضور السيد/ ش لديكم، وإشهاده بالله على نفسه، بأن زوجته طالق منه في حضورها، وهو الطلاق الثالث، ثم تبين له أنه أخطأَ فيما شهد به، وأنه قد طلقَ زوجته قبل مرة واحدة، وأن ما أوقعه أمام المحكمة هو الطلقة الثانية، لا الثالثة.
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإقرار المستفتي أنه طلّق بناء على اعتقادٍ كان عنده، ثم تبينَ له أن هذا الاعتقادَ غير صحيح، وأنه لم يقع منه طلاقٌ في واقع الأمر؛ فإنه يصدق من حيث الديانة إذا جاءَ مستفتيًا، ولكن عند الخصومة والتحاكم إلى القضاء فالقول للبينات؛ لأنه إذا كان الرجوع عن الإقرار بالطلاق يصدق فيه، فتصديقه في أمر ظنّ وقوعه – كما في مسألتنا – وهو لم يقع من باب أولى، ويشهد لعدم المؤاخذة ما ذكره الشيخ الأمير -من عدم مؤاخذة المخطئ في إقراره- قال رحمه الله: “وَإِنْ أَقَرّ بِمَحْلُوفٍ عَلَيهِ، ثُمّ رَجَعَ صُدّقَ فِي الفَتْوَى، وَمِنْهُ الرُجُوع عَنِ الْإِقْرَارِ بِالطَلَاقِ” [ضوء الشموع شرح المجموع: 438/2].
عليه؛ فإن كانت المسألة محلّ نزاع وأن الزوج متهم بعدم الصدق في دعواه أن إقراره لم يكن صحيحا، فإنه لا يصدّق في ذلك إلا بالبينة وإلا لزمه الطلاق، وأما إن لم ينازعه أحد في دعواه الخطأ في إقراره، فإنه ديانة يصدَّق إذا جاء مستفتيا، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05//رمضان//1444هـ
27//03//2023م