بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4325)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
حصلت مشكلةٌ بيني وبين زوجتي؛ لأني تزوجتُ امرأة أخرى، فالتقطت زوجتي سكينًا كبيرًا ووجهته تجاه نفسها، مهددةً إيايَ بقتلِ نفسها إن لم أطلقْها، حيث قالت لي: إذا لم تطلقني سأقتلُ نفسي، فطلقتها مكرهًا خوفًا على حياتها، وأنا لا أريدُ طلاقَها، فما حكم هذا الطلاق؟ علما بأن هذا هو الطلاق الثاني.
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن تهديد الزوجة بقتلِ نفسها إن لم يطلقها الزوجُ، ليس من الإكراه الذي لا يقعُ معه الطلاق، قال الدسوقي رحمه الله: “(قَوْلُهُ لَا أَجْنَبِيٍّ) هُوَ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى وَلَدِهِ أَيْ لَا خَوْفِ قَتْلِ أَجْنَبِيٍّ أَيْ فَلَيْسَ إكْرَاهًا فَإِذَا قَالَ لَهُ ظَالِمٌ إنْ لَمْ تُطَلِّقْ زَوْجَتَك وَإِلَّا قَتَلْت فُلَانًا صَاحِبَك أَوْ أَخَاك أَوْ عَمَّك فَطَلَّقَ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّ التَّخْوِيفَ بِقَتْلِ الْأَجْنَبِيِّ وَهُوَ غَيْرُ الْوَلَدِ لَا يُعَدُّ إكْرَاهًا شَرْعًا”[حاشية الدسوقي: 368:2].
عليه؛ فإن الطلاقَ واقعٌ، ويجوز لك إرجاعُها إلى عصمتك ما لم تخرجْ من العدة، وعليك أن تنتبه لنفسك، وتتجنبَ الطلاقَ؛ لأنك إذا طلّقت مرة أخرى فإنّ المرأة تحرمُ عليك، ولا تحلّ لك حتى تنكحَ زوجًا غيرك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
(أعطيت هذه الفتوى بناء على طلب المستفتي وإقراره بأن القضية موضوع الفتوى ليست معروضة على القضاء، وإذا ثبت خلاف ذلك فتعد الفتوى لاغية، ويخضع صاحبها للمساءلة القانونية).
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29//ربيع الآخر//1442هـ
14//12//2020م