وجوب إنفاذ الوصية الصحيحة قبل قسمة التركة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1875)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عندنا قطعة أرض أخذتها الدولة، وعوضتنا عنها، وقمنا باستخراج فريضة شرعية من المحكمة بحصر جميع الورثة فيها، وتم تقسيم جزء من هذا المبلغ على بعض الورثة، وبعدها تبين وجود وصية لامرأة ترث في هذه الأرض، وقد أوصت بصرف ثلث ما خلفت بعد وفاتها على الفقراء والمساكين وطلبة القرآن الكريم، فهل يعمل بهذه الوصية؟ وكيف تقسم وقد وُزع جزء منها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنْ ثبتت صحة الوصية، وجب عليكم تحديد ثلث ميراث المرأة المذكور، وإخراجه من الميراث؛ لتنفيذ الوصية، بصرفها على من ذُكر من طلبة العلم والقرآن الكريم والمساكين والفقراء، فإن كان المال المتبقي الذي لم تتم قسمته يفي بمقدار الوصية، فأنفذوا منه الوصية، وإن نقص عنه فعليكم بإعادة قسمة التركة من جديد، بعد تنفيذ الوصية، وبعد ذلك تقسم التركة حسب الفريضة الشرعية؛ لقول الله تبارك وتعالى: )مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ( [النساء:11]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
2/جمادى الآخرة/1435هـ
2014/4/2م