طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

وجوب الإشهاد على الهبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2648)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي شخص قبل عشر سنوات، وتركَ زوجة وأربعة أبناء وستّ بنات، وكان قد أعطى لكل واحد من أبنائه بيتًا يسكنه، فهل تدخل هذه البيوتُ في الميراث، أم لا؟ علما بأن الأبَ لم يتلفظ بما يدل على الهبة أو التنازل أو التمليك، ولم يكتب شيئًا في ذلك.

وإذا كانت هذه البيوت ترجعُ ميراثا، فما حكم استغلالِها – أو بعضها – مِن بعضِ الورثة؛ كسكنى أو مخزن، أو نحو ذلك، بعد وفاة المورث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن هذه البيوت المسؤول عنها، ترجع ميراثًا، يقسم على جميعِ الورثة الأحياء يوم وفاة المورث، حسب الفريضة الشرعية، ومجردُ إذن الأبِ لأبنائه بالسكنى فيها، لا يعتبر تمليكًا، بل لابدَّ من أن يصرحَ بالهبة أو البيع، ويشهد على ذلك، جاء في التاج والإكليل لأبي عبد الله المواق رحمه الله: “وأما قول الرجل في شيء يعرف له: (هذا كرم ولدي) أو (دابة ولدي)، فليس بشيء، ولا يستحق الابن منه صغيرا كان أو كبيرا، إلا بالإشهاد بصدقة أو عطية أو بيع، وكذلك المرأة، وقد يكون مثل هذا كثيرا في الناس، وليس بشيء في الولد ولا في الزوج” [11/8].

ومن استغل من الورثة شيئًا مِن هذه البيوت أو غيرها بعد وفاة المورث؛ فإن للورثة الرجوع عليه بأجرة المثل، عن السنين الماضيةِ واللاحقة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

21/المحرم/1437هـ

2015/11/03م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق