وجوب التقيد بالقوانين التي تنظم أمور الناس كقوانين المرور وغيرها
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (956)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
انتشرت في بلادنا في الآونة الأخيرة ظاهرة السرعة المفرطة في قيادة السيارات، ما أدى إلى ازدياد ملحوظ في حوادث السير، وزادت بسبب ذلك حالات الوفاة بين شبابنا وأبنائنا، فما واجب المواطن تجاه قوانين السير والأمن والسلامة؟ وما حكم مخالفتها؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التقيد بالأنظمة التي يضعها ولي الأمر لتنظيم المصالح وتحصيلها واجب، ويكون ذلك من باب تقييد ولي الأمر للمباح، وقد نص العلماء على أن لولي الأمر تقييد المباح غير المنصوص عليه، وهو ما سكت عنه الشارع، وكان داخلاً في العفو العام، الذي دل عليه أثر ابن عباس رضي الله عنهما: (فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو) [أبو داوود:3800]، فكلّ مباح اختاره الإمام، والتزمه لرعاية شؤون الناس، وتحقيق مصالحهم مما أصله العفو، وجب على الأمة أن تطيعه فيه؛ كإشارات المرور، وقوانين السير العامة، وليس للسائق أن يتعدى الحد المحدود، بل يجب عليه أن يتقيد به، أو بأقلّ منه احتياطًا، وإذا خالف ذلك فهو ضامن، ومتعدٍّ، ويستحق التأديب، والتعزير؛ لأنه بفعله ذلك عرض نفسه ومن معه للخطر، وتجاوزُ السرعة المقررة لسير السيارة من التفريط الذي يوجب أمرين: أحدهما: الدية على العاقلة، والآخر: الكفارة على القاتل، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ودليل ذلك قوله تعالى: )وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَل مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَّصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهْوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيمًا( [النساء:92]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/ربيع الآخر/1434هـ
2013/2/28