بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5865)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تزوجَتِ ابنتي من رجل ليبي مسلم، على كتاب الله وسنة رسوله، في بريطانيا في مركز مانشستر الإسلامي، بمقدمٍ قدره ألف جنيه إسترليني، وبمؤخر قدره خمسة آلاف جنيه إسترليني، وتم الطلاق بعد سنتين من الزواج سنة 2022م، وعندما طالبت ابنتي بمؤخر الصداق، قدّم زوجها قائمة مصاريف، وهي إيجار البيت والسيارة وبعض المصاريف الأخرى، والسؤال: هل يجوز للزوج خصم هذه المصاريف وكل ما صرفه أثناء فترة زواجه من مؤخر الصداق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن نفقة الزوجة وسكناها واجبةٌ على زوجها إذا كان موسرًا؛ لقوله تعالى: (لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ) [الطلاق: 7]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ) [الترمذي: 1163، وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ]، وأجمعت الأمة على وجوبها [الفواكه الدواني: 2:23].
عليه؛ فليس للزوج حقٌّ في خصم ما كان ينفقه على زوجته، من إيجار سكن ونفقة؛ من صداقها؛ لوجوب هذه النفقة عليه، بل يلزمه تسديد المؤخر كاملًا، ولا يجوز له تأخيره، ويأثم إن ماطل في ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11//جمادى الآخرة//1446هـ
08//12//2024م