طلب فتوى
الفتاوىالقرضالمعاملات

وجوب رد الدَّين من جنس العملة نفسها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3349)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قطعة أرض عليها نزاع بين طرفين، واستمر هذا النزاع سنوات، وتمّ الفصل في النزاع قضائيا، وتم صرف مصروفات بالدينار الليبي من بعض الأشخاصِ، لإكمال فض هذا النزاع، والآن يطالبون بمصروفاتهم، فكيف يتم تحصيل هذه المصروفات، مع نقص صرف الدينار الليبي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيلزم رد المبلغ المصروف لأصحابه بالعملة نفسها دون زيادة، ما دام التعامل بها قائمًا، ففي المدونة: “أرأيت أن أتيت إلى رجل فقلت له: أسلفني درهم فلوس، ففعلَ، والفلوس يومئذ مائة فلس بدرهم، ثم حالت الفلوس ورخصت، حتى صارت مائتا فلس بدرهم؟ (قال): إنما يردّ مثل ما أخذَ، ولا يلتفت إلى الزيادة” [المدونة الكبرى:321/14]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/ذو القعدة/1438هـ

17/أغسطس/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق