وجوب سداد دين الميت من التركة قبل القسمة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1552)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي زوجي، وترك بنتين، ومنزلًا مرهونًا لمصرف الادخار، مقابل مبلغٍ ماليّ قدره سبعة وثلاثون ألف دينار، ولم يتم تسديد هذا المبلغ إلا بقدر شهرين من راتب المتوفَّى، وأثناء العدة خرجتُ من البيت إلى بيت والدي، وبعد انتهاء العدة أردتُ الرجوع إليه، فمنعني والد زوجي من السكن فيه، وهو يرغب في تمليكه لابنه ليتزوج فيه، على أن يسدد باقي الأقساط من مرتبه، فهل لي الحق في البيت؟ ومن أين يجب أن تُسدد الأقساط؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالواجب على الزوجة في أثناء العدة أن تعتدّ في بيت زوجها، ولا تخرج منه إلا لحاجة، وأما بالنسبة للبيت فهو من جملة التركة التي تركها الميت لورثته من بعده، وهم الزوجة والبنتان والأب والأم، وقبل تقسيم التركة يجب سداد الدَّين من تركة الميت؛ لقوله تعالى: )من بعد وصية يوصي بها أو دين(، والتعجيل بسداد دين الميت واجب؛ لما في تأخيره من ضرر على الميت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نفس المؤمن معلقة بدَينه حتى يُقضى عنه)[الترمذي:1078]، قال خليل رحمه الله: “يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون .. ثم مؤن تجهيزه بالمعروف، ثم تُقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث التركة، ثم الباقي لوارثه”[مختصرخليل:303]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث محمود الفاخري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
7/المحرم الحرام/1435هـ
2013/11/11م