طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

وصية أب بحرمان اثنين من أبنائه من الميراث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2317)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم وصية الأب بحرمان اثنين من أبنائه من الميراث؛ لأنهما باعا أرضا له وأغناما بلا إذن، وأخذا ثمنها؟ علما بأن وثيقة الحرمان مؤرخة في 1373هـ – 1947م.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز حرمان أحد من الورثة مما فرضه الله تعالى له من الإرث، بسبب عقوقه أو ظلمه ونحو ذلك، فقد تولى الله تبارك وتعالى قسمة التركات، ولم يكلها لأحدٍ من العالمين، قال تبارك وتعالى بعد آية المواريث: )تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَّعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ( [النساء: 13،14].

وعليه؛ فالوصية المذكورة باطلة، ولا يعمل بها؛ لأنها تصادم النصوص الشرعية، وعلى الأبناء المعتدين قيمة الأرض والأغنام، التي تصرفوا فيها بغير حق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

17/جمادى الآخرة/1436هـ

07/أبريل/2015م

 

     

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق