وصية (التاليف)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1013)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أوصى جدي بمرآب (جاراج) يملكه أن يبقى (تاليف) بعد وفاته، والآن عمي يريد بيع المرآب المذكور بحجة أن (التاليف) لا وجود له في الشرع، فهل الوصية باطلة؟ وهل يجوز لنا التصرف فيه ببيعه أو استغلاله؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالوصية بالمرآب (الجاراج) المذكور أن يوقف (تاليفاً) وصيةٌ صحيحة، تخرج من ثلث التركة، فإن كان المرآب يساوي ثلث التركة فأقل وجب تنفيذ الوصية، ويصرف ريعه على الفقراء والمساكين، ولا يصرف على الاجتماع المعهود بما يعرف بـ(التاليف)؛ لأنه يعد على الوجه الذي كان عليه في العهد الأول .
ولا يجوز بيعه، ولا التصرف فيه بما يُذهب عينه؛ لقول الله عز وجل: )فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
8/جمادى الأولى/1434هـ
2013/3/20