وصية المريض بجعل بيته مسجدا بعد موته
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1072)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل يملك بيتا بمنطقة السراج بـــ(طرابلس)، ويريد أن يوصي بهذا البيت لبناء مسجد، وسوف يوكل زوجته للقيام بهذه المهمة من بعده، فما الحكم الشرعي في هذه الوصية؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه الوصية تنفذ في حدود الثلث، فإذا كان السكن المذكور لا يتجاوز ثلث أملاك الموصي، فلا يدخل في الميراث، وعلى الزوجة صرف السكن حسب الوصية، وما زاد على الثلث يكون ميراثاً، تدخل فيه الزوجة مع باقي الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد أراد أن يوصي بماله كله؟ فقال له: (الثلث، والثلث كثير)[البخاري:2744، مسلم:1628]، إلا إذا أجاز الورثة الوصية فيما زاد على الثلث، فلهم ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16/جمادى الأولى/1434هـ
2013/3/28